الجميل ويعقوبيان قدما اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية
أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائبة بولا يعقوبيان، في مؤتمر صحافي مشترك في مجلس النواب، “تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لرفع السرية المصرفية” بمادة وحيدة، جاء فيه: “اولا: تضاف الى قانون سرية المصارف تاريخ 3 ايلول 1956 مادة اولى مكررة على الشكل التالي:
أ – تستثنى من احكام هذا القانون ولا تخضع للسرية المصرفية وتكون مرفوعة حكما عن جميع الحسابات النقدية والاستثمارية، السابقة او اللاحقة لهذا القانون، بجميع انواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بانواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون اصحابها او المستفيدون منها او الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والضباط ورؤساء الهيئات القضائية والناظمة والادارية واعضائها على اختلاف انواعها والمراقبين والمدققين الماليين والجمعيات السياسية المشمولة بقانون الجمعيات تاريخ 3/8/1909 ورئيس واعضاء الهيئات الادارية في تلك الجمعيات السياسية وازواجهم واولادهم القاصرين والمستشارين المعينين في الادارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة وكل المناقصين الذين تقبل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع او تعهدات او اعمالا او اشغالا او خدمات عامة، وكل من يبرم مع الدولة صفقة عمومية او عقد شراكة، وعموما كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 145 تاريخ 27/12/1999 (قانون الاثراء غير المشروع) وازواجهم واولادهم القاصرين والاشخاص الثالثين، معنويين او طبيعيين، الذين يثبت انهم اشخاص مستعارون لاخفاء حسابات مشبوهة.
ج – على كل من ذكر في الفقرة (أ) اعلاه من دون اي قيد او شرط ولا سيما على المرتبة او الدرجة، ان يتقدم سنويا بدءا من مهلة اقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لآلية تحدد في المراسيم التطبيقية الخاصة به، ووفق نموذج يعده ضمن هذه الفترة ولهذه الغاية مصرف لبنان، تصريحا مكتوبا موقعا منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف او المؤسسات او الشركات المالية في لبنان والخارج العائدة اليه والى زوجته واولاده القاصرين، ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الافادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالاستحصال من دون قيد او شرط، على اي او كل مستند او معلومات من المصارف او المؤسسات او الشركات المالية في لبنان والخارج يتعلق بتلك الحسابات كافة، كائنة ما كانت، ويودع هذا التصريح في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان. وكل من يخالف احكام البند الحاضر مع مراعاة احكام الدستور، يعتبر مستقبلا كل من يمتنع عن تقديم التصريح خلال المهلة المذكورة اعلاه. ويعاقب كل من يقدم تصريحا كاذبا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 462 من قانون العقوبات ولا تحول دون الملاحقة الجزائية الاذونات او التراخيص المسبقة الملحوطة في القوانين.
د – على مصرف لبنان والمصارف والشركات والمؤسسات المالية المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه ان يزودوا السلطات القضائية التصاريح عند الطلب وفقا لالية يتم تحديدها في المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون.
هـ – تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) اعلاه حتى بعد تاريخ استقالتهم او انهاء خدماتهم او احالتهم على التقاعد، عن طيلة الفقرة التي كانوا يتولون فيها اي منصب او وظيفة من الناصب او الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه ولمدة 5 سنوات اضافية بعدها.
و – على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ان تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على اي وسيلة من وسائل الاثراء بجرائم الاثراء غير المشروع او تبييض الاموال او الرشوة او الفساد او هدر المال العام او اختلاسه، وكل من يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة او الخاصة، او بناء على شكوى خطية مقدمة اليها او بواسطتها الى اي من المجالس او اللجان او الهيئات ذات الصفة القضائية، او مباشرة لقاضي التحقيق الاول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثقة، بأي وسيلة من وسائل الاثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية او عينية قيمتها مليون ليرة لبنانية.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
الأسباب الموجبة ومبررات العجلة
وجاء في الأسباب الموجبة ومبررات العجلة: “حيث ان المشرع اللبناني بادر إلى مواكبة المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد، ولعل باكورة أعماله، تجسدت في الإجازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان برفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشتبه في أنها استخدمت لغاية تبييض الأموال في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001.
وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية “القانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005) والتزم بموجبها عدم جعل السرية المصرفية عائقا أمام تنفيذ مضمونها.
وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008) والتزم بموجبها إيجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
وحيث أن مكافحة الفساد تبدأ بسن تشريعات حديثة تسد الثغرات التي يجد فيها ملاذا مطمئنا يحميه ومناخا مساعدا يؤمن تناميه المتسارع بعيدا من كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة المتمثلة بالسرية المصرفية التي يحول التذرع بها دون الوصول إلى الأدلة التي من شأنها محاربة الفساد والحد منه.
وحيث أنه أضحى ضروريا في الظروف التي تمر بها البلاد أن تطغى الشفافية الكاملة على الحسابات المصرفية العائدة الى من أوكل إليهم أمر إدارة شؤون الدولة وتسيير مرفقها العام تسهيلا لمحاسبة المرتكب في فترة تعاني الدولة تفشي ظاهرة الفساد.
من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق لازالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية للأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها العامة والعاملين فيها، من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 أيلول 1959 بإضافة مادة أولى مكررة إليه تستثني حكما هؤلاء الأشخاص من الافادة من هذه السرية واستغلالها من أجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.
وحيث أنه تبعا لذلك أصبح من المؤكد أن التعديل المقترح الرامي إلى استثناء الأشخاص، التالي ذكرهم، من الافادة من السرية المصرفية، داخل لبنان وخارجه، ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد وأيضاً تبييض الأموال ومباشرة اجراءات التحقيق فيها ومنهم:
1 – كل من اسند إليه، بالانتخاب أو بالتعيين، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة المجالس البلدية أو اتحادات البلديات أو كاتب العدل أو اللجان الادارية إذا كان يترتب على أعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على إدارة مرافق عامة أو شركات ذات نفع عام.
2 – كل موظفي الفئة الثالثة أو ما يعادلها فما فوق والمديرون والمستشارون والمراقبون والمدققون، في الوزارات أو الإدارات العامة أو المؤسسات في وزارة الدفاع الوطني أو في المؤسسات العامة ومن بينهم رؤساء مجالس الإدارة أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو في اتحادات البلديات، وكل ضابط في المؤسسات العسكرية والأمنية وضباط وموظفي الجمارك، وكل قاض إلى أي سلك انتمى.
3 – كل المتعهدين وكل من يقوم بخدمة عامة ولا سيما كل المناقصين الذين تقبل عروضهم وكل من يلتزم أعمالا أو أشغالا أو خدمات عامة وكل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة.
وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالجة عاجلة إن لم نقل فورية تنطلق بإصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات التي استجدت عالميا لوضع حد لهذه الآفة التي من شأنها أن تدمر البلاد في حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى،
وبما أن دول العالم تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى أداء دور ريادي في استقطاب الرساميل الأجنبية وتقرير الاستثمار والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنيوية واقتصادية حيوية من شأنها ن تنهض بالاقتصاد اللبناني وتنعكس إيجابا على مالية الدولة عموما وعلى المواطنين خصوصا، وهذا النهوض لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل صارمة تحقق مكافحة فاعلة للفساد الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مجالات الاستثمار في لبنان.
هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له لاستعادة ثقة اللبناني أولا بلبنانه والعالم، ثانيا بمكانة لبنان الأخلاقية والاجتماعية والحضارية والاقتصادية، ولا يتحقق ذلك من خلال الاسترسال في إصدار وتوزيع البيانات والبلاغات والنشرات الداعية إلى مكافحة الفساد دون الاتيان بأي تشريع حديث وجدي وموثوق من شأنه كبح جماح الفساد والرشوة وهدر المال العام وسواها من الأمراض التي تأكل الوطن وأبناءه،
من أولى أولويات المجلس النيابي الجديد أن يمارس دوره التشريعي في تحديث القوانين التي تؤدي إلى إحداث نهضة في المجالات كافة يرتفع معها شأن لبنان فيعود إلى تصدر واجهة الدول الراقية، ولن يكون من نهضة إلا بعد أن ينهض التشريع من كبوة الاستسلام والخوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر المال العام واختلاسه، فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد،
آملين أن يكون إقرار اقتراح هذا القانون المعجل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصار الحق على الباطل والخير على الشر والصالح على الفساد”.
الجميل
وقال الجميل: “ان قانون رفع السرية المصرفية ورد في مشروعنا الانتخابي ونحن التزمنا تجاه الناس، فقانون رفع السرية المصرفية الذي تم التصويت عليه في الجلسة التشريعية كأنه مصنوع كي لا يقر لان فيه آليات معقدة وغير دستورية وكأنه ولد ميتا، ونحن أعدنا صوغ القانون بطريقة لا تقبل الطعن في المجلس الدستوري ويكون مطابقا للدستور، وسهلنا آلياته كي تكون سهلة وغير معقدة وأضفنا اليه الاحزاب ورؤساءها والمقاولين”.
وأثار موضوعا “يمثل فسادا كبيرا هو “صرف النفوذ” اي ان يفضل المسؤول ويسهل لشركات معينة لأخذ التلزيمات من خلال دفاتر شروط معلبة على قياسها، والدليل على ذلك ان هناك اربع او خمس شركات تتسلم كل التعهدات في لبنان”، وسأل: “ما هذه الشركات المختصة لكي تقوم بكل شيء؟”، مشددا على ان “صرف النفوذ الذي يسهل لشركات معينة تسلم التلزيمات لا يتوقف الا من خلال بند رفع السرية عن الشركات والمتعهدين لدى الدولة”.
وأضاف: “الاقتراح صوبناه بشكل لا يطعن به، فعلى سبيل المثال، القانون الذي قدمه “التيار” اشار الى إبطال نيابة من لم يتقدم بالتصريح، فمن يبطل نيابة أي شخص هو المجلس الدستوري، لذلك حسنا بالقانون وجعلناه قابلا للتطبيق وغير قابل للطعن”.
وتمنى ان “يقر مشروع القانون الذي نتقدم به اليوم في أسرع وقت كي نوقف المزايدات وأن يحصل التصويت بالمناداة كي نعلم من صوت ومن لم يصوت”، مجددا المطالبة بـ”اعتماد التصويت الالكتروني في مجلس النواب “وهو اقتراح قدمناه منذ 6 أعوام، ولكن للأسف لم يطرح للبحث والتصويت بعد”.
واكد ان “التعاون مع يعقوبيان سيستمر في كل الاصلاحات ومعركة الفرز من المصدر مشتركة”، محذرا من ان “ملف النفايات سيصل الى كارثة كبيرة ولا سيما ان الوعود بالحلول الدائمة وباللامركزية لم تطبق واموال البلديات محبوسة وكأنهم ينتظرون الوصول الى الحائط المسدود ووضعنا امام امر واقع بفرض توسيع المطامر واضافة عبء على الناس”.
وحذر “مما نحن مقبلون عليه في الصيف جراء النفايات من امراض وكوارث وسنكون في واجهة المواجهة ومن تسلم الملف هو المسؤول عما واصلون اليه”.
وأضاف:”في بكفيا يحصل الفرز من المصدر وللأسف وصلتنا مؤخرا شكوى من وزارة البيئة واستدعاء” .
وردا على سؤال، شدد على ان “منطقة المنصورية اصبحت سكنية بامتياز وما نطلبه مد خط التوتر العالي تحت الارض كما يحصل في بيروت وبعلبك”، سائلا: “لماذا الصيف والشتاء على سقف واحد؟”، داعيا الى أن “يأخذوا في الاعتبار سكان المنطقة في قراراتهم”.
يعقوبيان
بدورها، قالت يعقوبيان: “حصل لغط حول قانون السرية المصرفية المعجل المكرر الذي تم التوصيت عليه في الجلسة التشريعية الأخيرة، ولم يصوت بعض النواب عليه ليس لأنهم يرفضون القانون ولكنهم يعتبرون أنه يجب أن يدرس ويعدل، فما قمنا به اليوم هو إدخال تعديلات”.
وأضافت:”ان إقتراح القانون المعجل المكرر لرفع السرية المصرفية يختلف عن قانون “التيار” بأنه تم إدخال الأحزاب والجمعيات السياسية، الرئيس والأعضاء في الجمعيات السياسية وأزواجهم وأولادهم القاصرين، المستشارين المعينين في الإدارات والوزارات والمديريات وكل من يقوم بخدمة عامة، بالإضافة الى جميع المناقصين أي المتعهدين الذين يتقدمون الى مناقصات وتقبل عروضهم وكل المتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمالا أو أشغالا أو خدمات عامة وكل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو عقد شراكة، والبند الأهم هو إدخال أشخاص ثالثين”.
واشارت الى ان الاقتراح يسمح بملاحقة هؤلاء ومشروع القانون الذي نتقدم منه افضل بكثير من قانون “التيار الوطني الحر” لناحية الإصلاحات الضرورية التي أدخلت الى القانون الذي تقدموا به “فقد أدخلنا كل ما يمكن أن يعزز فكرة رفع السرية المصرفية عن الحسابات المشبوهة في لبنان لكي نعلم من هو المرتكب فهذا القانون يوصلنا الى دليل دامغ” لافتة الى ان المشروع يخفض الكفالة المصرفية من 10 مليون الى مليون ليرة”.
أهمية الفرز من المصدر
وتطرقت الى الاقتراح الذي تقدمت به حول فرز النفايات من المصدر، وقالت:
“الجلسة التشريعية الماضية كان على جدول اعمالها قانون فرز النفايات من المصدر، واقراره يعني توفيرا كبيرا في النفايات، وما يطمر مهم في أي معالجة نهائية للنفايات”، مشددة على ان “القانون لا بد منه في بلد يعاني مالية عامة متدهورة”.
وأضافت: “لقد صوتت على اقتراح تقدم به “التيار الوطني الحر” لأنني أصوت على مبدأ، فالبلد يتدهور ومن الضروري وضع الكيدية جانبا”، متمنية ان “نقرن اقوالنا بأفعال ونسرع باقرار قوانين ضرورية لانقاذ البلد”.
وتابعت: “ما يقومون به محاولات تجميل للموضوع في ملف النفايات والعمل بالاعلام لا يكفي، انما يجب اولا اقرار قانون للفرز وتواصلت مع وزير البيئة وهو يبدي استعدادا للعمل بالفرز من المصدر ولو بدأنا بالامر منذ 3 أعوام لكان الوضع الكارثي اليوم أخف وطأة وواجبات النواب اليوم اقرار قانون الفرز”.
وختمت: “من يتكلمون بالمحارق ويقولون بالفرز اولا “ضحك علينا”، ويجب ان يبدأوا من المكان الصح اي اقرار قانون الفرز”.