الى الوافدين صرحوا عن اموالكم المنقولة والا
وجَّهت المديرية العامة للجمارك، إعلانا إلى المسافرين القادمين إلى لبنان، تضمن “ملخص الإجراءات القانونية المطلوبة للتصريح عن عملية نقل الأموال عبر الحدود”.
وذلك إستنادا إلى “أحكام القانون المعجل رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015، وآلية تطبيقه الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بموجب قراره رقم 2016/125، تاريخ 26 تشرين الأول 2016”.
وينص القانون على أنه “يحق لكل شخص قادم إلى لبنان أن ينقل معه أموالا نقدية قابلة للتداول بقيمة لا تتعدى 15 ألف دولار أميركي أو ما يوازي هذه القيمة بالعملات الأجنبية الأخرى، وذلك عن طريق حملها شخصيا أو بواسطة حقيبة أو بأي وسيلة نقل أخرى، وفي حال كانت قيمة الأموال المنقولة إلى لبنان تفوق القيمة المذكورة أعلاه، فإنه يتوجب على المسافر أن يصرح عن هذه الأموال وعن مصدرها الحقيقي عبر تعبئة استمارة التصريح المطلوبة”.
وأوضحت المديرية أنه “وفي حال عدم التصريح أو في حال التصريح الكاذب، تفرض الجمارك غرامة مالية أقصاها مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية، وتعرض المسافر للملاحقة الجزائية عند الإقتضاء”.