ماذا جاء في القرار الظني بقضية القاصرة السورية؟
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان نديم الناشف قراره الظني بملف القاصرة م.ط (مواليد 2002 سورية) بعد مطالعة النيابية العامة الاستئنافية والتحقيقات الأولية والاستنطاقية مع القاصرة ومع المدعى عليهم وعددهم أربعة.
وجاء في حيثيات القرار أن المدعى عليه الأول م.خ (مواليد 1988-سوري) وهو موقوف وجاهيا، أقدم بواسطة الإكراه على محاولة مجامعة القاصرة م.ط المقيمة مع عائلتها في لبنان وعلى تعنيفها واستغلالها، ثم الزواج منها في غياب من له الولاية عليها وكذلك على الإقامة في لبنان بصورة غير مشروعة.
وظن القرار بالمدعى عليه الثاني الشيخ م.و الذي أقدم على عقد الزواج من دون حضور من له الولاية على القاصرة بعد أن أبرزت والدتها ورقة تبين أن والد القاصرة مفقود في سوريا، مفيدا خلال التحقيقات أنه لم يستلم الورقة وقد علم لاحقا أن الورقة مزورة لأن الوالد لا يزال على قيد الحياة وأن الوالدة، التي أوقفت لاحقا، أقدمت على تزوير المستند لتتمكن من تزويج ابنتها القاصرة التي كانت تتعرض للتحرش الجنسي من قبل والدها.
كما ظن القرار بكل من ع.ق. و أ.ر. والأخير قاصر وهما شهدا على عقد الزواج لأن زواج القاصرات أمر مقبول شرعا، بحسب ما ورد في إفادتهما.
وبنتيجة مطالعة الأوراق كافة، قرر قاضي التحقيق الناشف اعتبار فعل المدعى عليه الأول وصف الجناية المنصوص عنها في المادة 586 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 164/2011 وجناية المادة 503/201 عقوبات كما الظن به بجنحة المادة 36 أجانب لجهة الإقامة غير المشروعة.
وظن القاضي الناشف بالمدعى عليه الشيخ م.و بالجنحة المنصوص عنها في المادة 483 عقوبات، وبالمدعى عليهما الثالث والرابع بالجنحة المنصوص عنها في المادة 219/483 معطوفة على القانون رقم 422/2002 بالنسبة للمدعى عليه القاصر الرابع. كما تقرر اتباع الجنح بالجنايات وتدريك المدعى عيلهم النفقات كافة وإيداع الملف مرجعه بواسطة النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان.