كتب نقولا أبو فيصل : بين العرف والعادة .. وعبء الاثبات
في القانون يقع عبء الإثبات على المدعي أو على من يدعي خلاف الأصل ، أو على من يدعي خلاف العرف والعادة ، أو على من يدعي خلاف القرائن ، ويبقى عبء الإثبات بحجة العادة أضعف من الاثبات بحجة العرف عادة ،فمن باب اولى أن لا يعتد بالعادة المخالفة للقانون ، على ان الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير بتغير الزمان والمكان ايضاً .
وبين العرف والعادة فرق ، إذ أن العرف يستعمل في الأقوال ، فيما تستعمل العادة في الأفعال ، وللعرف ركنان : الاول مادي والثاني معنوي بخلاف العادة ، فلا يوجد فيها الا الركن المادي والعرف ملزم أما العادة فأنها غير ملزمة ، وفي العرف يفترض وجود العلم بخلاف العادة ، وفي المحكمة يطبق القاضي العرف من تلقاء نفسه بخلاف العادة ، وفي الاثبات فأن رقابة محكمة التمييز على العرف دون العادة، ومن الفوارق ايضاً بين العرف والعادة ؛ هو الشعور بإلزامية القاعدة المتبعة والجزاء المطبق حال مخالفتها ، فمخالفة العرف تستوجب العقاب ، أما مخالفة العادة فأنها تستتبع الجزاء الأدبي من الاستنكار.
وأورد على سبيل المثال وحسب بعض المراجع التي قرأتها أنه من الاعراف والعادات المتوارثة عند التركمانستان انه في القديم عندما يتقدم رجل كبير منهم في العمر ، يجتمع أقاربه معاً لقتله جنباً إلى جنب مع عدد من الأغنام والماعز، ومن ثم طبخ كافة اللحوم معاً وتحضير وليمة منها ! وحيث أن الحرية الشخصية للانسان تنتهي عند حدودِ الله ، وعند حدود الآخرين ، والتجرد من العرف والعادة والتقليد ،والتخلي عن القيم والمبادىء وتجاوزها لا يعود حرية شخصية فإستقم ايها الانسان كما أمرت لا كما أردت.
*كاتب ورئيس تجمع الصناعيين في البقاع